المال الحرام.. ضبط شخصين بتهمة غسيل 30 مليون جنيه من تجارة العملة الصعبة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال بلغت 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عند قيام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعدما تبين قيامهما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإسباغها بطابع قانوني، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
ودلت التحقيقات أن المتهمان اعتمدوا في عمليات غسل الأموال على أساليب متعددة، شملت شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لتدوير الأموال وإخفاء حقيقتها.
وتقدر قيمة عمليات الغسل التي نفذاها بنحو 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من المخدرات إلى القصور والفيلات.. سقوط أخطر شبكة غسيل أموال
وفي وقت سابق ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من إلقاء القبض 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة.
البداية عندما وردت معلومات بقيام 5 أشخاص لهم معلومات جنائية بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
العقوبة
تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة مرتين، لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
كما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.





