تفاصيل قانونية جديدة تنظم تأسيس الجمعيات الأهلية وإدارة مجالسها
قانون العمل الأهلي يحدد ضوابط عضوية الجمعيات وشروط مشاركة الأجانب
وضع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إطاراً قانونياً واضحاً يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الجمعيات الأهلية، وضمان التزام القائمين عليها بالضوابط القانونية التي تحافظ على سلامة العمل المجتمعي ودوره التنموي، وذلك من خلال تحديد شروط دقيقة لعضوية المؤسسين ومجالس الإدارة والأمناء.
ونصت المادة الرابعة من القانون على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية المؤسس، أو عضو مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال، حيث اشترط المشرّع أن يكون الشخص متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا في حال رد الاعتبار إليه قانوناً.
كما شدد القانون على ضرورة ألا يكون العضو مدرجاً على أي من قوائم الكيانات أو الأشخاص الإرهابيين، في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع المدني من أي ممارسات تهدد الأمن العام أو الاستقرار.
وفي سياق متصل، تناولت المادة الخامسة من قانون تنظيم العمل الأهلي مسألة مشاركة غير المصريين في الجمعيات الأهلية، حيث أجازت للأجانب ممن يتمتعون بإقامة قانونية سواء دائمة أو مؤقتة داخل جمهورية مصر العربية، الاشتراك في عضوية الجمعية أو الانضمام إلى مجلس إدارتها، بشرط ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي عدد الأعضاء.
وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية هي المختصة بتحديد الضوابط التفصيلية المنظمة لمشاركة الأجانب، بما يحقق التوازن بين الانفتاح المجتمعي والحفاظ على الطابع الوطني للجمعيات.
كما نظمت المادة السادسة من القانون أوضاع الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، حيث أجازت، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، للوزير المختص إصدار ترخيص للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات تعنى بشئون أعضائها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على دعم العمل الأهلي وتمكينه من أداء دوره التنموي والخدمي، مع ضمان خضوعه لرقابة قانونية تضمن الشفافية، وتحافظ على الأمن القومي، وتعزز الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع بصورة منظمة ومسؤولة.



