بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

شهادة الصلاحية شرط أساسي لتوصيل المرافق وتشغيل المباني

قانون البناء ينظم إصدار شهادة صلاحية العقارات ويشدد اشتراطات الإشغال

البناء
البناء

حدد قانون البناء إطاراً قانونياً واضحاً ينظم إجراءات وضوابط إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، في خطوة تستهدف ضمان السلامة الإنشائية للمباني، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية قبل السماح باستخدامها أو تشغيلها.
وبحسب ما نص عليه القانون، فإنه عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرخص بها، يتولى المهندس المشرف على التنفيذ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتضمن إقراراً بأن جميع الأعمال الإنشائية تم تنفيذها طبقاً للترخيص الصادر، وبما يتوافق مع الأكواد الهندسية المعتمدة، وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، بما يضمن سلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام الآمن.
وألزم القانون بإيداع شهادة الصلاحية لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن تكون مرفقة بنسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية النهائية للمبنى، معتمدة من المهندس المشرف، تعكس ما تم تنفيذه فعلياً على أرض الواقع. 

كما ألزم كلاً من المهندس المشرف ومالك العقار بوضع صورة رسمية معتمدة من شهادة صلاحية المبنى في مكان ظاهر عند مدخل العقار، بما يتيح الاطلاع عليها من قبل الجهات المعنية أو شاغلي المبنى. 

ويجب على المالك الاحتفاظ بهذه الشهادة معروضة لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.
وفي إطار إحكام الرقابة، حظر قانون البناء على الجهات المسئولة عن توصيل المرافق العامة تزويد أي عقار أو وحدة سكنية بالخدمات، سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز أو غيرها، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة. 

واعتبر القانون هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل رسمية للمبنى. 

كما ألزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي حالات توقف أعمال البناء قبل اكتمالها، أجاز القانون، وفقاً للمادة (65)، إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي، حال توافر الشروط التي تسمح باستخدام جزء من المبنى دون الإخلال بعوامل الأمان. 

ويتم ذلك طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

كما نص القانون على عدم جواز استكمال أعمال البناء بعد مرور عام على إصدار شهادة الإشغال الجزئي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة، واتباع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويعكس هذا التنظيم حرص الدولة على ضبط منظومة البناء، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان السلامة العامة، ومنع تشغيل العقارات غير المطابقة للاشتراطات القانونية.

تم نسخ الرابط