بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

عندما يضيع الأطفال بسبب الأباء والأمهات.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن فى  " إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ظهور شقيقتين بإحدى الحدائق العامة ومقيمتان بالشارع منذ حبس والدتهما بالبحر الأحمر.
☐ بالفحص أمكن تحديد الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (شقيقتان من أم واحدة وأبوين مختلفين "سن 9 ، 8" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) ، وتبين أن

والدتهما (ربة منزل – مقيدة الحرية لقضاء عقوبة بالحبس ستة أشهر فى قضيتين - مقيمة بدائرة القسم)، فضلاً عن عدم تواجد والدا الطفلتين.
☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المختصة وإيداع الطفلتين بأحد دور الرعاية.
☐ تختلف عقوبة من شرد أولاده أو أهملهم بحسب المنظور الشرعي والقانوني، ولكنها تجمع على جرم الفعل وشناعته. في الشريعة الإسلامية يُعد تشريد الأولاد

وإهمالهم إثماً عظيماً وكبيرة من الكبائر يُعاقب عليها الله في الدنيا والآخرة، أما قانوناً فتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية بتهمة تعريض حياة طفل للخطر والإهمال الجسيم. 
☐ العقوبات والإجراءات المترتبة على هذا الفعل:أولاً: العقوبة في الشريعة الإسلامية ، إثم عظيم: حذّر النبي ﷺ من تضييع الأبناء بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».
☐ خيانة للأمانة: الأبناء أمانة سيسأل

الله عنها الوالدين يوم القيامة لقوله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
☐ عقوبة دنيوية وأخروية: تشريد الأولاد وظلمهم يندرج تحت باب الظلم وقطع الرحم، وهو مجلبة لغضب الله ودعاء الأبناء المظلومين مستجاب. 
☐ العقوبة في القانون (وفقاً لقانون الطفل المصري ) ينظر القانون إلى تشريد الأطفال أو طردهم من المنزل على أنه جريمة "إهمال

وتعريض طفل للخطر"، وتتمثل العقوبات في الآتي:
☐ عقوبة تعريض الطفل للخطر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر (مثل التشرد، أو الإهمال، أو ترك الشارع مأوى له). 
☐ عقوبة الإهمال الجسيم: تنص المادة 114 من قانون الطفل على أنه إذا كان فعل التشريد أو الإهمال ناشئاً

عن إخلال جسيم بواجبات الرعاية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه. 
☐ سقوط الحضانة والولاية: يحق للمحكمة إسقاط حق الرعاية أو الحضانة عن الوالد الذي يثبت تشريده لأبنائه أو تعريضهم للخطر، ونقلهم إلى جهة رعاية آمنة. 
☐ دعاوى النفقة والتمكين: يحق للزوجة أو الحاضنة رفع دعوى "تمكين من مسكن الزوجية" أو

دعوى "نفقة أقارب وسكن" لإلزام الأب قانوناً بتوفير مأوى ملائم لأولاده، وإذا امتنع عن الدفع يتعرض لحبس تنفيذ الأحكام. 
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ،

وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة

الرسمية لوزارة الداخلية . 
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .





 



 

تم نسخ الرابط