"القاتل لطليقته مفيش جواز بعد مني".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الزواج رحمة ومودة وسكينة واقامة حياة زوجية بما يرضى الله ، فإذا استحالت العشرة فسمح الله بالطلاق بالرغم من أنه أبغض الحلال ، ولكن حالت ظروفهما دون استكمال هذا المشروع ، وهذا أفضل للطرفين دون تلاسن أو أذى.
☐ قررت جهات التحقيق بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تشريح جثمان" سحر صبحي إبراهيم"،42 سنة، والتي لقيت مصرعها على يد طليقها، بعدة طعنات، بينها جرح
ذبحي بالرقبة، أمام المارة وسط الشارع بقرية شوغي التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وسيتم دفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريح الجثمان.
☐ تلقى اللواء عبد الله محمود ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم ، يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية شوغي ، يُفيد بتعدي شخص على سيدة بسلاح أبيض "سكين" وقتلها أمام المارة، قبل أن
يمسك به الأهالي ويقيدوه بحبل في إحدى الأشجار بغرض تسليمه لرجال الشرطة.
☐ وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المتهم" علاء.م.ع.ا "39سنة، عامل، يقيم بمحافظة الإسكندرية، والمجني عليها طليقته "سحر صيحي أبراهيم، 42 سنة، تقيم بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق، ولديها مسكن آخر بقرية شوغي التي شهدت الحادث.
☐ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها، تبين إصابتها بعدة طعنات نافذة بالصدر والبطن واليد اليمنى، وجرح ذبحي دائري بالرقبة، بالإضافة إلى إصابات متفرقة بالجسم أودت بحياتها.
☐ وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة أن المتهم والمجني عليها كانا زوجين، وبسبب استمرار الخلافات بينهما منذ نحو 5 أشهر استحالت العشرة فطلقها، حيث
انتقلت للإقامة واستئجار منزل بقرية شوغي، وأن المتهم أعد العزم على التخلص منها إثر مشادة كلامية بينهما عبر الهاتف، بعدما علم بنيتها الزواج من آخر، فتوجه إلى القرية وانتظر مرورها في الشارع، وسدد لها طعنات قاتلة بسلاح أبيض أودت بحياتها في الحال.
☐ وتحفظت النيابة العامة على جثة المجني عليها بمشرحة المستشفى، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7197 لسنة 2026 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وأُخطر المستشار أدهم عبد العزيز، مدير نيابة مركز سيدي
سالم، للتحقيق تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، والذي أمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وتكليف المباحث بسرعة إكمال التحريات .
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.
☐ قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ نص فى المادتين (45) و(46) يعاقب على الشروع في
الجنايات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
☐ السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة (القتل العمد) هي الإعدام.
☐ السجن المشدد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المؤبد.
☐ السجن المشدد أو السجن العادي: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المشدد
☐ الضرب المفضى للموت عقوبته في المادة 236 : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم
يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:
☐ نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك
الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها
بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة الضرب المفضى إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك
إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ أفعال لا يعقلها بشر ويعف عن ذكرها اللسان يرتكبها المخلوق الذى كرمه الله الآن ، دون رادع أو وازع من الضمير ، أو رحمة أو شفقة ، مما يجعلنا نتسأل ، هل رفعت الرحمة ، هل ضاعت الإنسانية ، هل الكون أصبح غابة يفترس فيه القوى الضعيف دون هوادة - حسبنا الله
ونعم الوكيل فى كل من يضيع الرحمة والشفقة وينزع الخير من الأرض ، ويجعل الحياة تفقد معناها .
☐ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها .صدق الله العظيم اغوار النفس البشرية بها اسرار دفينة لا يعلمها الا خالقها ، فقد تكون نفس سوية وقد تكون نفس ضلت طريق الصواب وانحرفت الى طريق ليس له رجعة فهناك اخطاء تكون الاولى والاخيرة ، وهناك نفس عندما تخطئ سريعآ ما تعود مرة اخرى الى الصواب وتتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما قصرت فيه
وهناك نفوس بشرية طمس الله على قلوبهم فلا يردعهم رادع ولا يعودوا الى طريق الصواب بل ويجودوا فى كل مرة ابشع من المرات السابقة ، ونسأل الله لهم السلامة من هذا الطريق قبل فوات الأوان .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .