بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ملك للشعب.. أبرز 15 معلومة عن الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

بلدنا اليوم
كتب : مصطفى الخطيب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد ايداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أواعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بايداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز 15 معلومة عن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات:

1-تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة واجاز انشاء فروع بالمحافظات.

2-تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها او الاستغناء عنها.

3-هى وحدها المسئولة عن حمايتها وتامينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها.

4-التنسيق مع اجهزة الامن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الامن القومى او بعملها.

5-نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وارشفتها وانشاء الارشيف الدائم "التاريخى" .

6-يحظر على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص.

7-تنظيم طبيعة الوثائق لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة.

8-بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة ان يقرر اعتبار اى وثيقة لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة ذات قيمة قومية او تاريخية.

9-فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة التصرف فيها يلتزم باخطار الهيئة وتحديد مقابل يرتضيه وعلى الهيئة اذا قررت شراء الوثيق اخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.

10-ويستثنى تطبيق القانون على رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والخارجية والداخلية وهيئة الرقابة الادارية والمخابرات العامة ومجلس الامن القومى ومجلس الدفاع الوطنى.

11-يشكل بكل وزارة لجنة دائمة يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الاشراف على حماية الوثائق الرسمية

12-ـيلزم مشروع القانون بالأرشفة الإلكترونية لتحويل الوثائق والمحفوظات من الشكل الورقى إلى الشكل الرقمى أو الالكترونى.

13-المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.

14-تتولى الهيئة تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح.

15-يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.

تم نسخ الرابط