مجلس النواب يناقش الملامح الأساسية لمشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في جلسته العامة غداً الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
قامت اللجنة بتعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والذي تم إلغاءه بالقانون رقم 209 لسنة 2020،بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، الذي ألغى بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
•اسم مشروع القانون:
- تم تعديل اسم مشروع القانون بشأن"إنشاء صندوق الوقف الخيري"ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
•مواد مشروع القانون:
مادة (1):
-تم استبدال عبارة (صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف يكون) بعبارة (صندوق الوقف الخيري تكون) الواردة بصدر المادة، تمشياً مع تعديل مسمى مشروع القانون، وتم استبدال كلمة (فروعاً) بكلمة (فروع) الواردة عقب كلمة (ينشئ) للضبط اللغوي.
مادة (2):
-تمت إضافة كلمة (ودعم) عقب كلمة (تشجيع) الواردة في الفقرة الأولى، لضبط الصياغة التشريعية، كما تمت إضافة كلمة (الاستثمار) عقب كلمة (نظام) الواردة في الفقرة الأولى، تمشياً مع تعديل مسمى مشروع القانون.
-تمت إضافة عبارة (وغيرها من أعمال البر، ومنها) كما وردت في رأى مجلس الشيوخ في نهاية الفقرة الأولى من المادة.
-تم استبدال كلمة (تسهم) بكلمة (تساهم) الواردة في البند (2)، للضبط اللغوي.
-تم استبدال كلمة (المُشَرَّدِين) بكلمة (المتشردين) الواردة في عَجُزِ البند(4)، للضبط اللغوي.
مادة (3)
-تم استبدال كلمة (والعاملون) بكلمة (والعاملين) الواردة في صدر المادة، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة (لاستيفاء) بكلمة (لاستيداء) الواردة فيعَجُزِ المادة، للضبط اللغوي.•مادة (8):
-تمت إضافة عبارة (القائمة في نهاية السنة المالية) عقب كلمة (المساجد) الواردة في عَجُزِ البند (1)، لضبط الصياغة التشريعية.
-كما تمت إضافة عبارة (القائمة في نهاية السنة المالية) عقب كلمة (أغراضه) الواردة في عَجُزِ البند (2)، لضبط الصياغة التشريعية.
-تمت إضافة عبارة (فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة) عقب كلمة (الجمهورية) الواردة في عَجُزِ البند (4)، لضبط الصياغة التشريعية.
•مادة (4)
-تم استبدال عبارة (الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري) بكلمة (المصرية) الواردة بالمادة، كما ورد في رأى مجلس الشيوخ؛ لقصر إيداع أموال الصندوق في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، بما يوفر الحماية لحقوق المودعين، كما تمت إضافة عبارة (طبقاً للائحته التنفيذية)في عَجُزِ المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
مادة (5)
-تم إضافة العبارة التالية في عَجُز المادة وهى (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020)، ل
-تم استبدال عبارة (يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده) بعبارة (تعفى أموال وعوائد الصندوق) الواردة في صدر المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
-تمت إضافة عبارة (أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات)عقب عبارة (أو التي تفرض مستقبلاً)، لضمان إعفاء أموال وعوائد الصندوق من الضرائب والرسوم في أية قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة.
-كما تم استبدال كلمة (الموجهة) بكلمة (الموجه) الواردة بالمادة، للضبط اللغوي.
-تم حذف عبارة (على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه) الواردة فيعَجُزِ المادة، لضبط الصياغة التشريعية.مادة (6)
-تم استبدال عبارة (على النحو الذي) بعبارة (على نحو ما) الواردة في الفقرة الأولى، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة (مناسباً) بكلمة (مناسب) الواردة في الفقرة الأولى، للضبط اللغوي.
-تم استبدال كلمة (وضع) بكلمة (رسم) الواردة في صدر البند (1)، لضبط الصياغة التشريعية.
-تم إضافة عبارة (لإدارة أموال الصندوق واستثمارها) بدلاً من عبارة (لإدارة واستثمار أموال الصندوق)، لأن الغرض هو استثمار هذه الأموال.
-كما تم استبدال عبارة (الشرعية والاقتصادية) بكلمة (الاقتصادية) الواردة في البند (1)، لضبط الصياغة التشريعية.
-تم استبدال عبارة (موازنة الصندوق) بعبارة (الموازنة) الواردة في البند (4).
-تم حذف حرف الجر (الباء) المتصل بكلمة (الصندوق) في البند (5)، للضبط اللغوي.
-تم إضافة البند (7) في عَجُز المادة كما وردت في رأى مجلس الشيوخ.
•مادة (7)
-تم استبدال (أو) ب (و) الواردة بالفقرة الأولى من المادة، للضبط اللغوي.
•مادة (8)
-تم حذف عبارة (ناظراً للوقف) الواردة عقب كلمة (بصفته)، لأنه من المقرر قانوناً أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، ولا حاجة للنص على ذلك في مشروع هذا القانون.
•مادة (9)
-تم استبدال عبارة (وإعفائه) بعبارة (وإعفاءه) الواردة فيصدر الفقرة الأولى، للضبط اللغوي، كما تمت إضافة عبارة (مع مراعاة الحد الأقصى للأجور) بعد عبارة (وزير الأوقاف) في الفقرة الأولى، تمشياً مع أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
-كما تم استبدال كلمة (صلته) بكلمة (صلاته) الواردة في الفقرة الثانية من المادة، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة (مسؤولاً) بكلمة (مسئول) الواردة في الفقرة الثانية من المادة، للضبط اللغوي.تم استبدال كلمة (المُشَرَّدِين) بكلمة (المتشردين) الواردة في عَجُزِ البند(4)، للضبط اللغوي.
-تم استحداث بند برقم (5) ينص على: "المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته"، توسعة في أهداف الصندوق، ومد مظلة الصندوق على الحالات الأولَى بالرعاية.
-تمت إضافة عبارة (وأحكام القانون) عقب كلمة (الواقفين) الواردة في عَجُزِ الفقرة الأخيرة، لضبط الصياغة التشريعية.
مادة (10)
-تم استبدالكلمة (عضوان) بجملة (ثلاثة أعضاء) الواردة في صدر البند (2)، اكتفاءً بعضوين يمثلان الخبرة الاقتصادية في مجلس الإدارة، كما تم استبدال عبارة (يرشحهما) بعبارة (يرشحهم)، الواردة في البند (2)، لضبط الصياغة.
-كما تمت إعادة صياغة البند رقم (3) ليصبح نصه: "عضوان يرشحهما وزير الأوقاف"، لحسن تمثيل وزارة الأوقاف بمجلس إدارة الصندوق.
-تم حذف عبارة (السيد المستشار) الواردة عقب عبارة (يرشحه) في البند (4)، لضبط الصياغة التشريعية، وتم استبدال الشبه جملة (بموافقة) بعبارة (ويختاره) الواردة بالبند (4)، لضبط الصياغة التشريعية.
-كما تم استبدال كلمة (المختص) بكلمة (الخاص) الواردة بالبند (4)، لأن المجلس الخاص بالجهات والهيئات القضائية هو المنوط به الترشيح.
-تم ضبط كلمة (الْمَحَافِظِ)الواردة في البند رقم (5)بالتشكيل حتى لا يحدث لبسُ عند قراءتها، لضبط الصياغة.
قامت اللجنة بحذف البندين اللذين قد استحدثتهما في اجتماع سابق:
- عضو يرشحه وزير المالية.
– عضو يرشحه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبعد تعقيب وزير الأوقاف، وبعد إجراء التصويت عليهما، رأت اللجنة حذفهما لأن الغرض من هذا الصندوق خيرى، وليس من مصلحة الصندوق أن يزيد عدد أعضاء مجلس إدارته لتيسير الأعمال.جاء مشروع القانون المعروض في اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
-قضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
-أوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات.
-تناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.
-حددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق والأغراض التي أُنشئ من أجلها.
-نظمت المادة (5)القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.
-حددت المادة (7)آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته.
-حددت المادة 8 موارد الصندوق.
-أوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.
-أعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً.
-بينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.
-ألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ثا