سؤال في القانون ؟ خبير يوضح عقوبة انتحال الألقاب والوظائف

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعنا الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.
وقال المحامي: "تنص المادة 155 156 157 158 159 من قانون العقوبات على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، وذلك لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة".
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتابع ميزار أن المادة 156 تنص على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
وأوضح أن المادة 157 من قانون العقوبات نصت على "انه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وأكمل المحامي أن المادة 158 نصت على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
واختتم ميزار بنص المادة 159 على انه "في الأحوال المنصوص عليها بالمادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".