بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تفاصيل قانون مكافحة التسول والعقوبات المقررة للمخالفين

تشريعات حاسمة لمواجهة التسول وحماية المجتمع من الاستغلال

التسول
التسول

وضع القانون رقم 49 لسنة 1933 إطاراً قانونياً واضحاً لمواجهة ظاهرة التسول، باعتبارها إحدى الظواهر الاجتماعية التي تمس النظام العام، وحدد صورها المختلفة والعقوبات المقررة لها، في محاولة للحد من انتشارها، وحماية المجتمع من استغلال عواطف المواطنين بوسائل غير مشروعة.

ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل شخص صحيح البنية، سواء كان ذكراً أو أنثى، بلغ سن الخامسة عشرة أو أكثر، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، إذا تم ضبطه متسولاً في الطريق العام أو داخل المحال أو الأماكن العامة، حتى وإن ادعى أداء خدمة للغير، أو تظاهر بعرض ألعاب، أو حاول بيع أي سلع كوسيلة للتحايل واكتساب المال دون وجه حق.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة الثانية أن الأشخاص غير صحيحي البنية يخضعون أيضاً للمساءلة القانونية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد متسولاً في مدينة أو قرية تتوافر بها ملاجئ مخصصة، وكان التحاقه بهذه الملاجئ ممكناً، بما يعكس حرص المشرّع على التفرقة بين الحالات القادرة على العمل، وتلك التي تستوجب الرعاية الاجتماعية.

وشدد القانون في مادته الثالثة على معاقبة المتسولين الذين يلجأون إلى وسائل الخداع والغش، حيث قرر الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لكل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات، أو يستخدم وسائل احتيالية أخرى لاستدرار عطف الجمهور وجمع المال بطرق غير مشروعة.

كما وسّع القانون نطاق التجريم في المادة الرابعة، ليشمل كل من يدخل دون إذن إلى المنازل أو المحال أو الأماكن الملحقة بها بقصد التسول، واعتبر هذا السلوك مخالفة تستوجب نفس العقوبة المنصوص عليها في حالات الغش.

وفي المادة الخامسة، قرر المشرّع توقيع العقوبة ذاتها على كل متسول يُضبط بحوزته أموال أو أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش، ولا يتمكن من إثبات مصدرها المشروع، بما يعكس سعي القانون لمنع استغلال التسول كوسيلة للكسب غير المشروع.

كما أولى القانون اهتماماً خاصاً بحماية الأطفال، حيث نصت المادة السادسة على معاقبة كل من يُغري الأحداث دون سن الخامسة عشرة على التسول، أو يستخدمهم في ذلك، أو يسلمهم لغيره لهذا الغرض، مع تشديد العقوبة إلى الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر إذا كان الجاني ولياً أو وصياً أو مكلفًا برعاية الطفل.

ونصت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود، لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، بينما ألزمت المادة الثامنة القاضي، في حال إدانة المتسول غير صحيح البنية، بالأمر بإيداعه في أحد الملاجئ بعد تنفيذ العقوبة، في إطار الجمع بين الردع القانوني والمعالجة الاجتماعية.

تم نسخ الرابط