بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بين الإخلاء والتخصيص… مسار جديد لعقود الإيجار الممتدة

القانون يحسم الجدل: من له أسبقية الحصول على الوحدة؟

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الضمانات الجديدة للمستأجرين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة أوضاع العقود الممتدة، حيث نصّت المادة (8) من القانون على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو مخصصة لنشاط غير سكني، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة.


وأوضح القانون أن هذه الأولوية تُمنح قبل انتهاء المدة الزمنية المقررة لانقضاء العقود، والمنصوص عليها في المادة (2)، بما يضمن انتقالاً منظماً وآمناً للمستفيدين دون الإضرار باستقرارهم الاجتماعي أو المعيشي. 

 

ويشمل هذا الحق المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، بشرط التقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة.


واشترط المشرّع لإعمال هذا الحق تقديم إقرار كتابي من طالب التخصيص يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات تنظيم سوق العقارات.
 

وأكد القانون أن أولوية التخصيص تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي للوحدة، ثم زوجته، بالإضافة إلى والدي المستأجر الأصلي ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانوناً، بما يعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في تطبيق أحكام القانون.


وفي هذا السياق، ألزم النص القانوني مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات ترتيب أولويات المستفيدين، فضلاً عن تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات البديلة.


كما تلتزم الجهات المعنية بعرض حصر شامل بالوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً، على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه ممن امتد إليهما عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2).


ونص القانون كذلك على أنه في حال قيام الدولة بالإعلان عن طرح وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، يتمتع المستأجر أو من امتد إليه العقد بحق الأولوية في التخصيص فور تقديم الطلب وإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة عند تزاحم الطلبات، وفقاً للضوابط التي يحددها إعلان التخصيص، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.

تم نسخ الرابط