بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الشيوخ يعتمد المواد المنظمة للإجازات لأعضاء جهاز حماية المنافسة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على مجموعة المواد المنظمة لإجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك ضمن مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتنص المواد على أن لكل عضو بالجهاز الحق في إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر، مع استثناء أيام العطل الرسمية، بينما تُحتسب العطلات الأسبوعية ضمن الإجازة، وفق التالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر على بدء العمل.

21 يومًا للموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن عشر سنوات.

30 يومًا لمن أكمل عشر سنوات خدمة.

45 يومًا لمن تجاوز عمره 50 عامًا.

ويُلزم العضو بتقديم طلب للاستفادة من كامل إجازته السنوية، ولا يمكن ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الرصيد السنوي ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
في حال عدم تقديم الطلب، يُسقط الحق في الإجازة أو صرف مكافأة مالية عنها. أما إذا تم تقديم الطلب ورفضه رئيس الجهاز، فيُصرف مقابل نقدي بعد مرور ثلاث سنوات على نهاية العام المستحق، استنادًا إلى الأجر الوظيفي في ذلك العام.
كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل إجراءات طلب الإجازة وآلية ترحيلها.

ويحق لكل عضو الاستفادة من إجازة مرضية كل ثلاث سنوات من الخدمة بناءً على تقرير المجلس الطبي المختص، وفقًا للحدود التالية:

ثلاثة أشهر بأجر كامل.

ستة أشهر بأجر 75% من الأجر الوظيفي.

ستة أشهر بأجر 50%، ويستحق 75% لمن تجاوز عمره 50 عامًا.
يمكن تمديد الإجازة المرضية لمدة ستة أشهر إضافية بدون أجر إذا أشارت الجهة الطبية إلى إمكانية التعافي، مع إمكانية تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا سمح الرصيد بذلك.

كما يحصل العضو المصاب بأحد الأمراض المزمنة، وفق تحديد وزير الصحة وموافقة المجلس الطبي، على إجازة استثنائية بأجر كامل حتى الشفاء أو استقرار الحالة، أو حتى بلوغ سن التقاعد في حال العجز الكامل.
ويجب تقديم طلب كتابي للمجلس الطبي إذا رغب العضو في إنهاء الإجازة المرضية والعودة للعمل، مع الالتزام بموافقة المجلس الطبي المختص.

تم نسخ الرابط