مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثاني.. تعرف على تشكيل واختصاصات اللجنة العامة بمجلس النواب
حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، تشكيل واختصاصات اللجنة العامة للمجلس، باعتبارها إحدى اللجان الرئيسية التي تضطلع بعدد من المهام المتعلقة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة، ودراسة التقارير التي تحال إليها، إلى جانب إمكانية دعوة أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للاستماع إليهم.
تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب
ونصت المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
كما تضم اللجنة خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من اللائحة.
اجتماع دوري مرة كل شهر
ووفقاً للمادة 25، يدعو رئيس مجلس النواب اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، كما يجوز لرئيس المجلس دعوتها إلى اجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، كما تضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
اختصاصات اللجنة العامة
وتنص المادة 26 على أنه بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في اللائحة، تختص اللجنة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علماً بها.
كما تختص بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، إلى جانب المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وتتولى اللجنة كذلك دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولها أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
دعوة الحكومة ورؤساء الهيئات للاستماع إليهم
وبحسب المادة 27، للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس النواب لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، على أن يوجه رئيس المجلس الدعوة بناءً على ما تقرره اللجنة.
استعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد
ويستعد مجلس النواب لانعقاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال أيام، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وفي حال عدم توجيه الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ليبدأ دور الانعقاد الجديد وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل مجلس النواب، ومن بينها تشكيل اللجنة العامة وممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.



