بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر.

 

وأوضحت الوزارة أن قرار ترحيل الإجازة يأتي في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد العطلات الرسمية بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الهدف الاجتماعي والقومي المرتبط بالمناسبات الوطنية، إلى جانب ضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت والشركات.

 

الإجازة تشمل المنشآت الخاضعة لقانون العمل

 

وأكدت وزارة العمل أن الإجازة تسري على جميع المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل، موضحة في الوقت نفسه أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك.

 

ووضعت الوزارة ضوابط محددة للتعامل مع حالات التشغيل خلال يوم الإجازة، بما يضمن حصول العامل على المقابل المستحق قانوناً عن العمل في يوم العطلة الرسمية.

 

أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم

 

وأوضحت وزارة العمل أنه في حال تشغيل العامل خلال يوم الإجازة، فإنه يستحق أجراً إضافياً يعادل مثلي أجره عن هذا اليوم، أو يمكن منحه يومًا آخر بديلًا عن الإجازة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن منح يوم بديل يكون بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل، على أن يتم إيداع هذا الطلب رسمياً في ملفه الوظيفي، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة للإجازة.

 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان حصول العامل على حقوقه المالية أو الإجازة البديلة في حالة استدعائه للعمل خلال العطلة الرسمية.

 

الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2026

 

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2026 لتنظيم أحكام الإجازة الرسمية المقررة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

ووجهت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في مختلف المحافظات إلى نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتعريف بضوابط الإجازة، إلى جانب متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيقها.

 

وشددت الوزارة على أهمية التزام المنشآت بأحكام القرار، بما يضمن حصول العاملين المخاطبين به على حقوقهم المقررة خلال المناسبة الوطنية.

 

سند قانوني لتحديد الإجازة

 

ويستند قرار وزارة العمل إلى أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وكذلك قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الخاص بتحديد العطلات والمناسبات الرسمية التي يستحق عنها العاملون إجازات مدفوعة الأجر.

 

كما يتوافق القرار مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2898 لسنة 2026، الذي نص على منح يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

وبذلك يكون يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 هو موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر للعاملين المخاطبين بالقرار، بدلاً من الموعد الأصلي الموافق الثلاثاء 6 أكتوبر، مع استمرار تطبيق الضوابط القانونية الخاصة بتشغيل العاملين خلال العطلة واستحقاقاتهم في هذه الحالة.

تم نسخ الرابط