تغليظ العقوبات وضوابط للتصالح في تعديلات قانون الكهرباء أمام الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد خلال جلسته المقررة الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، في إطار مراجعة تشريعية تستهدف إحكام الرقابة على المنظومة وحماية المال العام.
وتتضمن التعديلات المقترحة تشديد العقوبات المالية والجنائية، حيث يصل الحد الأقصى للغرامة إلى مليون جنيه، إلى جانب تقرير الحبس الإلزامي في عدد من الحالات، مع وضع آليات محددة للتصالح تضمن تحصيل مستحقات الدولة عن التيار الكهربائي المستولى عليه.
وشملت التعديلات المادة (70)، التي تقضي بمعاقبة كل من يثبت تورطه، أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات جسيمة، بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتطبق العقوبة على من يقوم بتوصيل التيار بالمخالفة لأحكام القانون أو يتقاعس عن الإبلاغ عن وقائع توصيل غير قانونية، وكذلك على من يتعمد الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
كما ألزمت التعديلات المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها في الحالات المنصوص عليها، بما يضمن تعويض الدولة عن الخسائر الناتجة عن تلك المخالفات.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم (71 مكررًا)، تنظم حالات التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث أجاز للجهة المتضررة إبرام التصالح مع المتهم وفق ضوابط محددة.
ويشترط للتصالح، قبل تحريك الدعوى الجنائية، سداد قيمة الاستهلاك محل المخالفة، بينما يتطلب التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي سداد مثلي القيمة.
أما إذا تم التصالح عقب صيرورة الحكم باتًا، فيلزم سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
ونصت التعديلات على التزام طالب التصالح بسداد قيمة أي تلفيات لحقت بمعدات أو مهمات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، متى ترتب ذلك على الواقعة محل الجريمة، مع مضاعفة قيمة مقابل التصالح في حال تكرار المخالفة.