بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

التجمهر وعقوبته.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  تجديد حبس 27 من أنصار مرشح لم يفز بإعادة انتخابات النواب لتجمهرهم بالشرقية ، حيث قرر قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 27 شخصا من أنصار أحد المرشحين الذى لم يفز بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات. ☐ فحص مقطع فيديو متداول من قبل وحدة رصد وزارة الداخلية ، حيث قامت وحدة الرصد بوزارة الداخلية، بفحص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تجمع بعض أنصار أحد المرشحين الذى لم يفز بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مساء 19 ديسمبر من الشهر الجارى أمام مقر اللجنة العامة بذات الدائرة وترديدهم هتافات للمطالبة بإعادة الإنتخابات ، فقد تم تحديد وضبط (27 شخص من القائمين على ذلك التجمع) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ☐ تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت لهم تهمة التجمع والتجمهر وتعطيل الحركة المرورية. ☐ حددت المادتان 2، و3، من القانون رقم 10 لسنة 1914، في شأن التجمهر، شروط إقدام عدد من المواطنين على «التجمهر قانونًا». وورد في نص المادتين، أنه: «من شروط التجمهر أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، أو التأثير على السلطات في أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة، أو التهديد باستعمالها». ☐ وأكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها، أن مناطق العقاب على التجمهر، وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذًا لهذا الغرض. ☐ وأضافت المحكمة: «أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم ، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر». ☐ وذكرت المحكمة أنه لا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين، إذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبًا عليه، عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه، مع علمهم بذلك. ☐ المادة 1 فى قانون التجمهر - إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. ☐ المادة 2 - إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا. ☐ وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة. ☐ المادة 3 - إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها. ☐ وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور. ☐ المادة 3 مكرر - يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة. ☐ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ☐ ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ☐ المادة 4 - يعاقب مدبرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئوولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .            

تم نسخ الرابط