بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ من نيوزيلندا منتصف ليل الخميس

تستعد مصر لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الفترة المقبلة حيث أن من المقرر أن تنطلق عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل غدا الخميس بتوقيت مصر، والتي تتزامن مع الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت السفارة المصرية في نيوزيلندا
وأول لجنة في الخارج ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ستكون في نيوزيلندا، وذلك يرجع لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبًا، وبسبب التوقيت الصيفي في مصر فإن التاسعة صباحًا في نيوزيلندا تعنى 12 بعد منتصف الليل في مصر.
ويستمر إدلاء الناخبين بأصواتهم بالخارج لمدة ١٢ ساعة وذلك من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية
وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بـ النظامين الفردي والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة
كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت قواعد للناخبين بالخارج يلتزمون بها أثناء الإدلاء بأصواتهم وتتمثل هذه القواعد فى الأتي.
المادة( ١)
تنص على أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
المادة الثانية
يجب أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
المادة( ٣)
يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
المادة( ٤)
يحب أن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة( ٥)
تنص على أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
المادة( ٦)
تنص على أن لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها. وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها الإبلاغ البعثات المعنية بها.
وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
المادة( ٧)
تنص على أن يجب أن تحرر كل لجنة محضراً وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها. ويحرر أمين اللجنة كشفاً يدون فيه أسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري ودائرته الانتخابية ، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.
المادة( ٨)
تضمن انه يجب أن يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابي الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة - على ظهرهما - حسب الأحوال ، وتاريخ الانتخاب وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي بسرية في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقتين.
يضع كل منهما مطوية في الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين أسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقتين المشار إليهما، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات .
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
المادة (٩)
تنص على أن يجري الانتخاب على مدى يومين وفي نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية بحضور من حضر من ممثلي المرشحين والقوائم، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ويثبت إجراءات الغلق بمحضر الاجراءات، كما يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وكافة أوراق الاقتراع في مظروف أو أكثر، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة.
وتبدأ اللجنة عملها في اليوم الثاني بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويثبت إجراءات الفتح التي اتبعت بمحضر إجراءات اللجنة.
المادة (١٠)
تنص على أن تجري عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود من تواجد من ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن فضلاً عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة .
الماده رقم (١١)
تنص على أن بعد انتهاء اليوم الثاني للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لكل نظام من نظامي الاقتراع على حدة لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة تحت إشراف رئيس اللجنة.
ويحرر محضر مستقل بإجراءات الفرز لكل دائرة من النظام الفردي، ومحضر إجراءات فرز مجمع لنظام القوائم، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب المستخدمة لكل دائرة ) فردي / قوائم على حدة في مظروف أو أكثر، ويغلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.
تقوم البعثات بإرسال نماذج محاضر إجراءات الفرز الخاصة بكل دائرة ( فردي / قوائم ) إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها
ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم )، وكشوف الناخبين، والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم ) وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية.
وعلى رئيس اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج تحرير محضر بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.